Décret gouvernemental n° 2016-774 du 10 juin 2016, fixant le régime de rémunération du corps administratif du ministère de l'intérieur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 774 لسنة 2016 مؤرخ في 10 جوان 2016 يتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري لوزارة الداخلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996 ـ 1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999 ـ 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005ـ2007 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري لوزارة الداخلية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان السلك الإداري لوزارة الداخلية المنح التالية :
ـ منحة التصرف للداخلية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة الإنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التصرف للداخلية والمنحة الكيلومترية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة التصرف للداخلية
بداية من 11 جانفي 2016 المقدار الشهري للمنحة الكيلومترية بحساب الدينار
متصرف عام للداخلية 862,000 25,500
متصرف رئيس للداخلية 772,000 25,500
متصرف مستشار للداخلية 697,000 25,500
متصرف للداخلية 628,000 25,000
متصرف مساعد للداخلية 509,500 22,500
كاتب تصرف للداخلية 467,000 20,000
مستكتب إدارة للداخلية 381,500 17,250
عون استقبال للداخلية 360,750 17,250
الفصل 4 ـ تخضع منحة التصرف للداخلية إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ تسند منحة التصرف للداخلية والمنحة الكيلومترية شهريا بدخول الغاية.
الفصل 6 ـ يتم الترفيع في مقدار منحة التصرف للداخلية طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل 7 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند لأعوان السلك الإداري لوزارة الداخلية بعنوان رتبهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 8 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للداخلية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار السنوي بحساب الدينار
متصرف عام للداخلية 1600,000
متصرف رئيس للداخلية 1200,000
متصرف مستشار للداخلية 1000,000
متصرف للداخلية 720,000
متصرف مساعد للداخلية 600.000
كاتب تصرف للداخلية 500,000
مستكتب إدارة للداخلية 400,000
عون استقبال للداخلية 300,000
الفصل 9 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بمنحة التصرف للداخلية والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 10 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ 11 جانفي 2016.
الفصل 11 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996 ـ 1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999 ـ 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002 ـ 2004 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005ـ2007 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري لوزارة الداخلية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري لوزارة الداخلية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأساسي، تسند لفائدة أعوان السلك الإداري لوزارة الداخلية المنح التالية :
ـ منحة التصرف للداخلية،
ـ منحة كيلومترية،
ـ منحة الإنتاج.
الفصل 3 ـ حددت مقادير منحة التصرف للداخلية والمنحة الكيلومترية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة التصرف للداخلية
بداية من 11 جانفي 2016 المقدار الشهري للمنحة الكيلومترية بحساب الدينار
متصرف عام للداخلية 862,000 25,500
متصرف رئيس للداخلية 772,000 25,500
متصرف مستشار للداخلية 697,000 25,500
متصرف للداخلية 628,000 25,000
متصرف مساعد للداخلية 509,500 22,500
كاتب تصرف للداخلية 467,000 20,000
مستكتب إدارة للداخلية 381,500 17,250
عون استقبال للداخلية 360,750 17,250
الفصل 4 ـ تخضع منحة التصرف للداخلية إلى وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 ـ تسند منحة التصرف للداخلية والمنحة الكيلومترية شهريا بدخول الغاية.
الفصل 6 ـ يتم الترفيع في مقدار منحة التصرف للداخلية طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
الفصل 7 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند لأعوان السلك الإداري لوزارة الداخلية بعنوان رتبهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 8 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للداخلية سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب المقدار السنوي بحساب الدينار
متصرف عام للداخلية 1600,000
متصرف رئيس للداخلية 1200,000
متصرف مستشار للداخلية 1000,000
متصرف للداخلية 720,000
متصرف مساعد للداخلية 600.000
كاتب تصرف للداخلية 500,000
مستكتب إدارة للداخلية 400,000
عون استقبال للداخلية 300,000
الفصل 9 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية على الأعوان المتمتعين بمنحة التصرف للداخلية والمكلفين بإحدى الخطط الوظيفية لإدارة مركزية أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 10 ـ تسري أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ 11 جانفي 2016.
الفصل 11 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون