Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 mai 2016, portant nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 ماي 2016.
كلفت السيدة نجيبة مرابط، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية.
كلفت السيدة نجيبة مرابط، أستاذ محاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون