Arrêté du ministre de l’intérieur du 10 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد عبد الباري أولاد حامد بمهام معتمد بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين ابتداء من 9 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد عبد الباري أولاد حامد بمهام معتمد بمعتمدية بن قردان ولاية مدنين ابتداء من 9 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون