Arrêté du chef du gouvernement du 16 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جوان 2016.
كلفت السيدة ناجية الجندوبي حرم الحفصاوي، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة ناجية الجندوبي حرم الحفصاوي، متصرف مستشار، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون