Arrêté du ministre de l’intérieur du 31 mai 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2016.
كلفت السيدة فاتن الماجري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فاتن الماجري، متصرف رئيس، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية المنستير بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون