Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلفت السيدة عواطف الجلاصي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟