Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-773 du 20 juin 2016, portant nomination de membres au conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 773 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي :
ـ السيدة فاطمة سيالة القرمازي، بصفتها أستاذة جامعية،
ـ السيدة سلمى بلاغة، بصفتها من ذوات في المجال البنكي،
ـ السيد فتحي زهير النوري، بصفته أستاذ جامعي،
ـ السيد الصادق عطية، بصفته من ذوي في المجال البنكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟