Décret gouvernemental n° 2016-773 du 20 juin 2016, portant nomination de membres au conseil d’administration de la banque centrale de Tunisie.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 773 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي :
ـ السيدة فاطمة سيالة القرمازي، بصفتها أستاذة جامعية،
ـ السيدة سلمى بلاغة، بصفتها من ذوات في المجال البنكي،
ـ السيد فتحي زهير النوري، بصفته أستاذ جامعي،
ـ السيد الصادق عطية، بصفته من ذوي في المجال البنكي.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي :
ـ السيدة فاطمة سيالة القرمازي، بصفتها أستاذة جامعية،
ـ السيدة سلمى بلاغة، بصفتها من ذوات في المجال البنكي،
ـ السيد فتحي زهير النوري، بصفته أستاذ جامعي،
ـ السيد الصادق عطية، بصفته من ذوي في المجال البنكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون