Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 juin 2016, portant nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلفت السيدة ريم بنعربية، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
كلفت السيدة ريم بنعربية، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون