Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 juin 2016, portant nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 جوان 2016.
كلفت السيدة ريم بنعربية، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟