Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 mai 2016, , portant nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ماي 2016.
كلف السيد أيمن رحومة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.
كلف السيد أيمن رحومة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون