Arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mai 2016 portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016.
أنهي تكليف السيد بلقاسم عباسي بمهام معتمد بمعتمدية البقالطة ولاية المنستير بطلب منه ابتداء من 5 جانفي 2016.
أنهي تكليف السيد بلقاسم عباسي بمهام معتمد بمعتمدية البقالطة ولاية المنستير بطلب منه ابتداء من 5 جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون