Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 24 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 جوان 2016.
كلفت السيدة زكية مرزوقي، واعظة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟