Décret gouvernemental n° 2016-781 du 13 juin 2016, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Jendouba (délégations de Bou Salem et Balta Bouaouan).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 781 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية جندوبة (معتمديتا بوسالم وبلطة بوعوان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وجميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1696 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية جندوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية جندوبة المؤرخة في 29 أفريل 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية جندوبة (معتمديتا بوسالم وبلطة بوعوان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 ميلاد القنوني منطقة بوسالم ـ معتمدية بوسالم 3355 23894
2 جبل حلوف منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 46288 25371
3 الداموس منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 124471 25370
4 بئر النخلة منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 53754 25888
5 الخضخاضة منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 6951 25889
6 شعوفة منطقة بئر الأخضر ـ معتمدية بوسالم 188483 27023
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وجميع النصوص التي تممته،
وعلى الأمر عدد 1696 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية جندوبة،
وعلى الأمر عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية جندوبة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية جندوبة المؤرخة في 29 أفريل 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية جندوبة (معتمديتا بوسالم وبلطة بوعوان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 ميلاد القنوني منطقة بوسالم ـ معتمدية بوسالم 3355 23894
2 جبل حلوف منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 46288 25371
3 الداموس منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 124471 25370
4 بئر النخلة منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 53754 25888
5 الخضخاضة منطقة بوعوان ـ معتمدية بلطة بوعوان 6951 25889
6 شعوفة منطقة بئر الأخضر ـ معتمدية بوسالم 188483 27023
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جوان 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون