Arrêté du ministre de l’intérieur du 31 mai 2016, portant nomination d'un sous-directeur
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 جوان 2016.
كلف السيد وسام بوسفة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد وسام بوسفة، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية مدنين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون