Arrêté du ministre des affaires locales du 16 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلف السيد مهدي بن سالم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية القلعة الكبرى.
كلف السيد مهدي بن سالم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الحالة والانتخابات ببلدية القلعة الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون