Arrêté du chef du gouvernement du 16 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جوان 2016.
كلف السيد عادل السبري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد عادل السبري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون