Décret Présidentiel n° 2016-75 du 16 juin 2016, portant ratification de l'annexe modifiant et complétant la convention de sécurité sociale, signée à Alger le 29 septembre 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2016 مؤرخ في 16 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004،
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بالموافقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق بشأن تعديل وإتمام اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر 2004،
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون