Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 654 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين، ولاية المنستير، ولازمة لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 654 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين، ولاية المنستير، ولازمة لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية المنستير،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمديات جمال وبني حسان والمكنين ولاية المنستير ولازمة لبناء مدركة الساحل (قسط ولاية المنستير)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1 155
الموافقة للقطع عدد
1 45175
المنستير 4هك 69آر 06ص
1هك 03آر 99ص 1 ـ فتحي 2 ـ محمد 3 ـ فتيحة 4 ـ الناصر 5 ـ سمير 6 ـ كمال أبناء رجب بن محمد بن نجمة


2 02آر 14ص
6 09آر 80ص
9 01آر 74ص
بالمثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 45175 المنستير
2 440
الموافقة للقطعة
عدد 1
بالمثال التقسيمي
للرسم العقاري
عدد 89237/35952 المنستير 89237/35952 المنستير 44آر 32ص
20آر 79ص محمد صالح بن محمد بن الحاج محمد بن تيشة

3 504 (3)
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 38298
504 (4)
الموافقة للقطعة
عدد 348
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 38299
غير مسجلة
00آر 65ص يونس بن عبد الله بن محمد الزمني





غير مسجلة
00آر 88ص



4 506 1 ـ فؤاد 2 ـ وليد 3 ـ آمنة 4 ـ نادية الأربعة أبناء محمود بن حسن
الموافقة للقطعة
A غير مسجلة 07آر 69ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد
30555
5 509 ورثة آمنة بنت صالح بن حسن
الموافقة للقطعة
A غير مسجلة 02آر 75ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 30558
6 502 عبد الحميد فتح الله
الموافقة للقطعة
A غير مسجلة 03آر 06ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 31798
7 538 حسن بن الحاج علي ساسي
الموافقة للقطعة
A غير مسجلة 10آر 27ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 31789
8 690 1 ـ حسنة 2 ـ فتحية 3 ـ محبوبة الثلاثة بنات فرج بن حسن الفقيه
الموافقة للقطعة
A غير مسجلة 37آر 10ص
بمثال الأشغال
الخصوصية
والمختلفة عدد 29404
الفصل 2 ـ أنتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟