أمر حكومي عدد 548 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 548 لسنة 2015 مؤرخ في 22 وجوان 2015.
سمي السيد فوزي بوعلي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
سمي السيد فوزي بوعلي، حافظ المكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون