Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 571 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 571 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
أنهي تكليف الدكتور محمود صميدة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات للأطفال بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس وذلك ابتداء من 10 جويلية 2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟