أمر حكومي عدد 559 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 559 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
أبقي السيد ناصر المستيري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 جوان 2015 إلى غاية 31 أوت 2015.
أبقي السيد ناصر المستيري، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 جوان 2015 إلى غاية 31 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون