أمر حكومي عدد 593 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 593 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
طبقا لأحكام الأمر عدد 804 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 ينتفع السيد محمد الظريف، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنحة التصرف الإداري والمالي.
طبقا لأحكام الأمر عدد 804 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 ينتفع السيد محمد الظريف، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنحة التصرف الإداري والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون