أمر حكومي عدد 574 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 574 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
يدمج السيدة دلندة الرباعي والسيد رياض كريم، طبيبين متفقدين فرعيين للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
يدمج السيدة دلندة الرباعي والسيد رياض كريم، طبيبين متفقدين فرعيين للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 9 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون