أمر حكومي عدد 561 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلف السيد الهادي روشو، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهادي روشو، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون