أمر حكومي عدد 569 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية مراقب للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 569 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
سميت السيدة سمية الغضبان مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
سميت السيدة سمية الغضبان مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون