أمر حكومي عدد 657 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 657 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
كلفت السيدة صلوحة الإينوبلي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمنوبة.
كلفت السيدة صلوحة الإينوبلي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون