أمر حكومي عدد 575 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 575 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
يدمج الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، ابتداء من 9 ديسمبر 2014 :
ـ حمادي الجمني،
ـ حميدة بوصلاح،
ـ فريد حميدة،
ـ لطفي محجوب،
ـ ضحى الرزقي.
يدمج الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، ابتداء من 9 ديسمبر 2014 :
ـ حمادي الجمني،
ـ حميدة بوصلاح،
ـ فريد حميدة،
ـ لطفي محجوب،
ـ ضحى الرزقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون