Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 575 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإدماج في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 575 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
يدمج الأطباء المتفقدون الجهويون للشغل الآتية أسماؤهم في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل، ابتداء من 9 ديسمبر 2014 :
ـ حمادي الجمني،
ـ حميدة بوصلاح،
ـ فريد حميدة،
ـ لطفي محجوب،
ـ ضحى الرزقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟