أمر حكومي عدد 600 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 600 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلّف السيد عبد الرحمان بن عمارة، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
كلّف السيد عبد الرحمان بن عمارة، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون