أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
يسند الوسام العسكري لفائدة الرقيب هشام بن محمد الخامس هرماسي رقم 585/2010 بالتجنيد ابتداء من 15 جوان 2015.
يسند الوسام العسكري لفائدة الرقيب هشام بن محمد الخامس هرماسي رقم 585/2010 بالتجنيد ابتداء من 15 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون