أمر حكومي عدد 585 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 585 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
كلّفت السيدة لمياء الولباني حرم بو الأكباش، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
كلّفت السيدة لمياء الولباني حرم بو الأكباش، الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون