أمر حكومي عدد 582 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية مساعد مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 582 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
كلّف السيد عبد السلام طالع، أستاذ التعليم فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
كلّف السيد عبد السلام طالع، أستاذ التعليم فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون