أمر حكومي عدد 572 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 572 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
كلّفت الآنسة أسماء بوزواش، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التعاون الثنائي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلّفت الآنسة أسماء بوزواش، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التعاون الثنائي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون