أمر حكومي عدد 650 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 650 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلف السيد كمال جراي، مهندس عام، بمهام متفقد عام للمصالح الإدارية والمالية والفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد كمال جراي، مهندس عام، بمهام متفقد عام للمصالح الإدارية والمالية والفنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون