أمر حكومي عدد 633 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 633 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلّفت الآنسة بثينة بن جبارة، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي بالإدارة الفرعية لامتحانات ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الجامعي بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلّفت الآنسة بثينة بن جبارة، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التنظيم المادي بالإدارة الفرعية لامتحانات ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الجامعي بإدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون