أمر حكومي عدد 555 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 555 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
عيّن السيد محمد حلمي التوزري عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد صلاح الدين العروي.
عيّن السيد محمد حلمي التوزري عضوا بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد صلاح الدين العروي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون