أمر حكومي عدد 646 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 646 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيدة مريم دابي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من أول جوان 2015.
أنهيت تسمية السيدة مريم دابي بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من أول جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون