قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015 يتعلق بإسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جوان 2015.
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2014 للمؤسسات التالية :
ـ شركة "كرومبارق وشوبارت" (ولاية باجة)،
ـ مؤسسة "فان لاك" تونس (ولاية بنزرت)،
ـ شركة "المرجى" (ولاية جندوبة)،
ـ شركة "ليوني ويرينغ سيستامز" تونس (ولاية سوسة)،
ـ شركة "صوتيم" (ولاية صفاقس)،
ـ شركة "دمكو" (ولاية المنستير).
أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2014 للمؤسسات التالية :
ـ شركة "كرومبارق وشوبارت" (ولاية باجة)،
ـ مؤسسة "فان لاك" تونس (ولاية بنزرت)،
ـ شركة "المرجى" (ولاية جندوبة)،
ـ شركة "ليوني ويرينغ سيستامز" تونس (ولاية سوسة)،
ـ شركة "صوتيم" (ولاية صفاقس)،
ـ شركة "دمكو" (ولاية المنستير).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون