أمر حكومي عدد 577 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 577 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
أنهي تكليف الآنسة سامية شوشان، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بهرقلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
أنهي تكليف الآنسة سامية شوشان، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بهرقلة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون