Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 653 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى لوادي مجردة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 653 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى لوادي مجردة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى لوادي مجردة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1019 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أكتوبر 1986 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لضيعات فلاحية كائنة بالمنطقة السفلى لوادي مجردة كما هو مبين بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد موقع العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
145
223 (1)
223 (2) 85897/3052 منوبة حفرة مزهود 4هك 92آر 00ص كامل العقار صالح بن حطاب بن بلقاسم الجندوبي
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟