أمر حكومي عدد 578 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
كلّف السيد رياض بن بوبكر، المتفقد العام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 28 نوفمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد رياض بن بوبكر، المتفقد العام للتربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بنابل ابتداء من 28 نوفمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون