أمر حكومي عدد 637 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 637 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
ابتداء من 18 أفريل 2014 سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الاقتصادية حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
هشام حمزة المدرسة العليا للتجارة بتونس
سفيان التومي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس
ابتداء من 18 أفريل 2014 سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الاقتصادية حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
هشام حمزة المدرسة العليا للتجارة بتونس
سفيان التومي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون