Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 637 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 637 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
ابتداء من 18 أفريل 2014 سمي الأستاذان المساعدان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الاقتصادية حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل
هشام حمزة المدرسة العليا للتجارة بتونس
سفيان التومي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟