أمر حكومي عدد 543 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 543 لسنة 2015 مؤرخ في 22 وجوان 2015.
سمي السيد حمدي قزقز، مهندس رئيس، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب إبتداء من 1 جوان 2015.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة.
سمي السيد حمدي قزقز، مهندس رئيس، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب إبتداء من 1 جوان 2015.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون