Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 543 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 543 لسنة 2015 مؤرخ في 22 وجوان 2015.
سمي السيد حمدي قزقز، مهندس رئيس، رئيسا لديوان رئيس مجلس نواب الشعب إبتداء من 1 جوان 2015.
تسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟