أمر حكومي عدد 564 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 564 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلفت السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيات والتنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيات والتنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقليات الدينية بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون