أمر حكومي عدد 612 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 612 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلّف السيد شرف الدين بوصرة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة.
كلّف السيد شرف الدين بوصرة، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون