أمر حكومي عدد 570 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 570 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
يمنح السيد عبد العزيز المسعودي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
.
يمنح السيد عبد العزيز المسعودي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون