أمر حكومي عدد 553 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 553 لسنة 2015 مؤرخ في 22 وجوان 2015.
تم إنهاء تكليف السيد محمد السعيدي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 22 أفريل 2015.
تم إنهاء تكليف السيد محمد السعيدي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 22 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون