أمر حكومي عدد 556 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 556 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
تبقى السيدة سارة الوسلاتي القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2015.
تبقى السيدة سارة الوسلاتي القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون