أمر حكومي عدد 549 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 549 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد المنصف حديدان، المستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد المنصف حديدان، المستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون