Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 549 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 549 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
أنهيت تسمية السيد المنصف حديدان، المستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بصفة رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 1 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟