أمر حكومي عدد 606 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 606 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جوان 2015.
كلّفت السيدة شيراز بن عبد الناظر، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط.
كلّفت السيدة شيراز بن عبد الناظر، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون