أمر حكومي عدد 580 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 580 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
كلّف السيد عبد العزيز الصوابي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
كلّف السيد عبد العزيز الصوابي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون