أمر حكومي عدد 638 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 638 لسنة 2015 مؤرخ في 22 جوان 2015.
سمي السيد معز العلج والسيدة سنية الصغير حرم عيادي، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الاقتصادية بالمعهد العالي للتصرف بتونس ابتداء من 18 أفريل 2014.
سمي السيد معز العلج والسيدة سنية الصغير حرم عيادي، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة العلوم الاقتصادية بالمعهد العالي للتصرف بتونس ابتداء من 18 أفريل 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون